الشيخ محمد أمين زين الدين
114
كلمة التقوى
بيعها ما يوجد فيها من نخيل أو شجر ، والحديقة التابعة للدار ، المتعارف وجودها في المنازل الغربية الوضع ، والمجالس التي تعد لاستقبال الضيوف والزوار الرجال ، وتدخل في بيعها الأسلاك الكهربائية وأنابيب الماء والحنفيات والمغاسل المثبتة ، ونحو ذلك من التوابع ، إلا أن تدل القرينة على الاستقلال وعدم التبعية في بعض ما ذكر ، أو يشترط البائع عدم دخوله في البيع . [ المسألة 279 : ] لا تدخل في بيع الأرض الأحجار التي توجد مدفونة فيها ولا الكنوز التي قد توجد مستودعة فيها ، ولا يشمل بيعها المعادن الجوفية التي توجد في أعماق الأرض ولا تعد من توابع الأرض في نظر أهل العرف ، نعم يشمل بيع الأرض ما يتكون فيها من أحجار ومعادن إذا كانت من توابع الأرض في نظر أهل العرف . [ الفصل الثامن ] [ في التسليم والقبض ] [ المسألة 280 : ] إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري وجب عليهما تسليم العوضين اللذين وقعت المبادلة بينهما ، فيجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري ، ويجب على المشتري تسليم الثمن إلى البائع ، إلا إذا شرط أحدهما على صاحبه أن يؤخر تسليم العوض إليه ، فينفذ له شرطه . ولا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يؤخر التسليم مع عدم الشرط إلا إذا رضي له صاحبه بالتأخير ، أو كان معذورا في ذلك . [ المسألة 281 : ] إذا امتنع المتبايعان عن تسليم العوضين من غير شرط ولا عذر أجبرا على التسليم ، وإذا امتنع أحدهما عن التسليم من غير شرط ولا عذر ، مع بذل صاحبه العوض الذي عنده أجبر الممتنع .